السيد اليزدي
443
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
فلا يستحقّ المؤجر اجرة حمله ، وإن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه ، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض ، ويضمن له إن تلف أو عاب ؛ لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع . ( مسألة 13 ) : إذا خاط ثوبه قباء ، وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً ، فالأقوى تقديم قول المستأجر ؛ لأصالة عدم الإذن في خياطته قباء ، وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك ، ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر ، وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك ، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر ، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر . هذا ، ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف « 1 » . ( مسألة 14 ) : كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر . خاتمة : فيها مسائل الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى ، ولا يضرّ « 2 » كونه مجهولًا من حيث القلّة والكثرة ؛ لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ، ولإطلاق بعض الأخبار .
--> ( 1 ) - التحالف بالنسبة إلى المسألة السابقة صحيح قبل الحمل وبعده ، وأمّا في هذه المسألة قبل الخياطة والتفصيل فالدعوى من الطرفين غير مسموعة ، فإنّ مجرّد الأمر لا يوجب شيئاً ، إلّاأن يكون المراد في أصل المسألة اختلافهما في الاستئجار على خياطة القباء والقميص ، فحينئذٍ يكون المرجع التحالف مطلقاً كما في المسألة السابقة . ( 2 ) - فيه تأمّل .